السيد الخوئي
429
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
مشروعة في الدين ، ولا يصدق ذلك على قراءة سورة أو أدعية بنحو خاص ، إذا كان بقصد الرجاء ، لا بقصد الورود ، نعم إذا ورد في مورد رواية أو دعاء فلا بأس بقراءته بعنوان مطلق الورود ، والله العالم . س 1240 : جاء في كتاب الأربعين للإمام الخميني ( قدس سره ) ( ص 500 ) ما يلي : . . ( ( ونحن على ضوء المبادئ الثابتة لدينا بالدليل والبرهان نؤمن بأن الحلال والحرام من الرزق المقسوم ، من قبل الحق المتعالي ، كما نرى الآثام بتقدير من الله وقضائه ، من دون أن يستلزم ذلك الجبر والفساد ) ) . كيف يمكن توجيه أن الرزق الحرام مقسوم من قبل الله تعالى ، وما معنى أن الآثام بتقدير منه سبحانه وتعالى وقضائه ؟ : إن تقدير الله تعالى بعد اختيار العبد كسب الحرام ، وقضائه بعد تقدير العبد وسلوكه ، وإن شئت قلت : قضاؤه وتقديره مسبوق بعلمه سبحانه ، وما تعلق به علمه هو فعل العبد باختياره وإرادته ، فلا منافاة بين قضاء الله واختيار العبد ، كما لا ينافي اختيار العبد قضاء الله ، بل هما متطابقان ، والله العالم . س 1241 : رأيكم أنه لا يصح التقليد في أصول الدين والمذهب ، بل لا بد من النظر والمعرفة ، وبناء على ذلك فنحن نفهم من هذه القاعدة أننا كشباب مثقف وواعي نستطيع أن نطرح ما نراه في كثير من القضايا المتعلقة بالأصول ، كبعض مسائل التوحيد ، والإمامة ، وفضائل الأئمة ( ع ) وغيرها ، ويمكن كذلك أن نخالف آراء علمائنا بما يمليه علينا نظرنا ومعرفتنا ، فلا يجوز التقليد فيها ، فما صحة هذا الاعتقاد ، وما